153

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

ولا يخير الصبي، كذلك قضى خليفة رسول الله أبو بكر، والصحابة لم يخيروه ١٢٤

بعض مسائل النكاح والرضاع - وانظر

فإذا استغنى الغلام عن الحضانة دفع إلى الأب، فإن لم يكن فإلى الجد أب الأب، فإن لم يكن فإلى الأعمام، فإلى العصبة ١٢٥

وأما الجارية فلا تدفع إلى أولاد الأعمام، ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة، ولا تدفع الأنثى إليهم

فإذا لم تكن للصغير عصبة يدفع إلى أخواله

١٢٦ باب حق الرجال في الولد ومن أولى به

إذا ماتت أم الصغير أو تزوجت ولم تكن له امرأة ذات رحم

محرم منه فالعصبة أولى به، فإن كانوا إخوة فأصلحهم أولى

فإن لم تكن له عصبة فاختصم فيه أب أمه وأخوه لأمه فالأب

الفاسد أولى به

فإذا بلغ الغلام وكان مأمونا فلا حق للأب فيه ١٢٧

١٢٧ باب في البكر إذا بلغت والثيب

الثيب البالغة أحق بنفسها إذا كانت مأمونة، وإذا كانت مخوفة

يضمها الأب إلى نفسه - والبكر يضمها الأب بكل حال

وكذا الأعمام والإخوة أحق بهنّ إذا كنّ غير مأمونات -

وانظر تعليق ص ١٢٨

وإذا

151