محتويات صفحة
التعليق : القاعدة هي : إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج في معصية كانت أو غير معصية فللزوجة النفقة، وإذا جاءت الفرقة من جهتها وكانت في غير معصية فلها النفقة، وإن كانت في معصية فلا نفقة لها ٧٩
بعض صور المعصية تجيء من قبل الزوجة ٨٠ - ٨١
ولو قال رجل للقاضي عند المطالبة (( قد طلقتها منذ سنة)) و أنكرت زوجته لم تسقط النفقة، وبعض صور هذه المسألة ٨٠
للزوجة النفقة بعد الملاعنة بينهما . ٨١ - ٨٢
باب النفقة على ذوي الرحم المحرم ٨٢
لا يجبر رجل على نفقة رجل إلا على نفقة ((الوالد، وإن لم تكن به زمانة ، وكذا يجبر على نفقة البنات و الزوجة ، ولا يجبر على نفقة ابنه البالغ الصحيح الرجل الزمن والذي لا يقدر على العمل يستحق النفقة من أبيه ٨٣
طالب العلم والشريف المحتاج بمنزلة الزمن والأنثى فيستحق النفقة من أبيه ( وانظر التعليق )
إذا كان لرجل ابنان أحدهما موسر والآخر متوسط تكون نفقة أبيهما سواء إن كان بينهما تفاوت يسير، وإن كان أحدهما موسرا مكثرا تجعل النفقة عليه أكثر
( وراجع التعليق ) ٨٣ - ٨٤
يعتبر في نفقة الآباء والأولاد أصل القرابة ، ويعتبر الأقرب
144