باب المرأة تطلق فتريد١ أن تخرج بالولد إلى بلد آخر
ذكر فى هذا الباب أن (المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها فأرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آخر فى أى موضع يكون لها ذلك، وفى أى موضع [لا يكون لها]٢ وقد ذكرنا فى شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافى،
= إذا بلغا وتخييرهما، من أدب القاضى للإمام أبى بكر الخصاف وشرحه للشارح هذا: وإن كانت ثيبة وكانت مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه وأبت ذلك فليس لأبيها عليها سبيل، لأنه بالبلوغ زالت ولاية الأب وقد مارست الرجال فيقع الأمن من الانخداع غالبا، وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة فللاب أن يضمها إليه وأن يحصنها، والجد أب الأب كالآب عند عدمه، فرق بين الأب والجد وبين غيرهم مثل الأخ والعم حيث لا تكون له ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبا غير مأمونة، والفرق وهو أن الأب والجد كان لهما حق الحجز فى ابتداء حالها فيجوز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أما غير الأب والجد فلم يكن لهم حق الحجر فى حال الابتداء فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضا، لكن يرفعون الأمر إلى القاضى حيث يسكنها بين قوم صالحين، لأن للقاضى ولاية على الناس، ولو لم يرفع الأمر إلى القاضى ربما ترتكب ما يضر بهم فكان لهم رفع الأمر إلى القاضى وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب: فان إراد الأخ والعم أن يضمها إليه و يُسكنها معه فأبت ذلك فانها لا تجبر على الكون معهم كما لا تجبر على الكون مع الأب - يريد به أنها لا تجبر على الكون معهم وإن كانت غير مأمونة، كما لا تجبر على الكون مع الأب إذا كانت مأمونة - والله أعلم (١) فى و«تريد» (٢) زيادة من ك.
(٣٢) وهذا
128