127

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

= فإن لم تكن فالأخت لأب، وذكر فى بعض المواضع أن الخالة أولى من الأخت لأب، فصار فى تقدير الأخت لأب على الخالة روايتان، فإن لم تكن الخالة لأب وأم أو لأم أو لأب يدفع إلى العمة لأب وأم، فإن لم تكن فالعمة لأم، فإن لم تكن فالعمة لأب، على هذا الترتيب يدور هذا الحق. وأولاد الأخوات لأب وأم أو لأم أحق من الخالات على الروايات كلها أجمع، وكذا من العمات، وأما أولاد الأخوات لأب - على إحدى الروايتين - أحق من الخالات اعتبارا بالأصل، هكذا ذكر بعض المشايخ فى كتبهم، والصحيح أن الخالات أحق من أولاد الأخوات لأب، والأخت لأم أحق من ولد الأخت لأب وأم، والعمة أحق من ولد الخالة.

ثم الصغير إنما يكون عندهن وكنَّ أولى به حتى يستغنى عن الحضانة، فإذا استغنى عن الحضانة دفع إلى الأب لأنه إذا استغنى يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والأبُ أهدى إليه، فإن لم يكن له أب فالى الجد أب الأب وإن علا، ثم إلى الأخ لأب وأم، ثم إلى الأخ لأب، ثم إلى أولادهما إذا كانوا ذكورا عصبة، ثم إلى العم لأب وأم، ثم إلى العم لأب، ثم إلى أولادهما إذا كانوا عصبة.

وهذا فى الغلام، فأما فى الجارية [فإنها] لا تدفع إلى أولاد الأعمام لأنهم غير محارم فلا يصح الدفع إليهم، ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة، ولا تدفع الأنثى، فالصغير يدفع إلى كل ولى محرم وغير محرم، والصغيرة لا تدفع إلا إلى المحرم؛ وعند أبى حنيفة رضى الله عنه إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع الصغير إلى الأخ لأم، لأن عنده لقوم الأم ولاية على ما عرف فى كتاب النكاح. ثم ذكر هنا انتهاء مدة الحضانة وحدّ الاستغناء عند هؤلاء النسوة، وقد نقلته قبل ذلك فى تعليق لهذا الكتاب فراجعه. =

125