113

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

الصلح فى مسألة العلو والسفل أن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا، لا بما أنفق، وذكر فى فتاوى الفضلى فى الحائط المشترك أنه يرجع بنصف ما أنفق، وفى العلو والسفل يرجع على صاحب السفل بما أنفق على السفل، واستحسن بعض المتأخرين من مشايخنا وقالوا: إن بنى بأمر القاضى يرجع بما أنفق، وإن بنى بغير أمر القاضى رجع١ بقيمة البناء، وبه يفتى.

(قال: فان كان زرع بين رجلين فأبى أحدهما أن ينفق عليه: لم يجبر على ذلك، لكن يقال للآخر ((أنفق أنت وارجع بنصف النفقة فى حصة شريكك،) لما قلنا، فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم يرجع بمقدار الزرع؟ ذكر فى كتاب المزارعة وفرق بينما إذا أنفق صاحب الأرض وبيما إذا أنفق المزارع، وموضع معرفته كتاب٢ المزارعة٣.

(قال: فإن كان حمام بين رجلين عابت القدر٤، أو الحوض أو شىء من الحمام فأبى أحدهما أن ينفق على ذلك: يؤمر الآخر بالنفقة ويرجع على حصة صاحبه ٥ فى الغلة) لأنه مضطر [فيه] فلا يكون متطوعا كما ذكرنا من المسائل (وأما إذا انهدم الحمام كله فأراد أحدهما

(١) وفى ك ((يرجع)) (٢) سقط لفظ((كتاب)) من ك (٣) أى من كتاب الأصل للامام محمد (٤) أى صارت ذات عيب، فى و ((قال حمام بين رجلين غابت القدر، وكذلك فى ك إلا أن فيها ((فارت)) مكان ((غابت)) (٥) فى و، ك ((فانه يؤمر الآخر بالنفقة فيرجع بحصة صاحبه، إلا ان فى ك ((ويرجع)) بالواو.

111