الآبى على البناء، وفى الوجه الثانى لا يجبر١ وبهذا يفتى٢. وأما الفصل الثالث فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن لا يكون لهما عليه حمولة كحائط الكرم والخص٣ وغيرهما، أو تكون لهما عليه حمولة، أو يكون للبنانى٤ عليه حمولة دون الآخر؛ ففى الوجه الأول ذكر فى كتاب الدعوى من فتاوى الفقيه أبى الليث وشرح مختصر الطحاوى لأحمد حى٥ أنه لا يرجع ويكون متطوعا، وفى الوجه الثانى قيل (إن كان موضع الحائط عريضا كما قلنا مع هذا٦بنى بغير إذن شريكه يكون٧ متطوعا لا يرجع عليه، وإن لم يكن كذلك لا يكون متطوعا ويرجع، وفى الوجه الثالث
(١) كذا فى الأصل وكذا هو فى ك وكذا فى الأسعدية، وفى و((يجبر)). وفى المحيط: وفى هذا الوجه المسألة على أربعة أوجه، إما انهدم، أو خيف الوقوع فهدم أحدهما، فى هذين الوجهين لا يجبر أحدهما على البناء، وإن كان صحيحا فهدمه أحدهما يجبر الذى هدم على البناء، وإن انهدم الدار يجبر الآبى على البناء - اهـ.
(٢) من و، ك؛ ووكان فى الأصل والأسعدية ((نفتى))(٣) وفى المغرب: الخص بيت من قصب
(٤) وفى ك والأسعدية ((الثانى، مكان «البانى»(٥) كذا فى الأصول كلها، ولعله ((الخجندى)) فصحف وسقط بعض حروفه، إن ثبت أنه مقدم على الشارح، لكن فى كشف الظنون أنه محمد بن أحمد، أو هو « الاسبيجابى) سقط من الأصول (( الاسبیجا)) و بقی ((بى، فصار ((حب))؛ وهو القاضى أحمد بن منصور، والشارح ينقل عنه كثيرا فى تصانيفه كما هو يأتى هنا بعد سطور، وفى شراح المختصر من اسمه « أحمد، سواه، منهم أحمد بن محمد الوبرى، ومنهم أحمد ابن على الجصاص أبو بكر الرازى، ومنهم أبو بكر أحمد بن على الوراق(٦) وفى ك (( ومع هذا،(٧) وفى ك ( فانه يكون)).
109