98

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

على طلب الترك والكف عن الفعل وهو قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، أي اتركوا الاشتغال بتحصيله وقت نداء الجمعة.
٣- حكم النهي المجرد:
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن النهي المجرد من القرائن (المطلق) يدل على تحريم المنهي عنه حقيقة، ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة تدل على عدم التحريم١.
واستدلوا على ذلك بجملة أدلة منها:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ ٢ حيث تدل هذه الآية على أن ما نهى عنه يجب الانتهاء عن فعله؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَانتَهُوا﴾ فعل أمر وتقدم لنا أنه يفيد وجوب ترك المنهي عنه.
ومنها أن الصحابة ﵃ قد فهموا التحريم من النهي المجرد، واستدلوا به على تحريم فعل المنهي عنه.
٣- ومنها تبادر التحريم من الصيغة المجردة، والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة، وهذان الدليلان الأخيران يصلحان للاستدلال بهما على أن

١ الآحكام للآمدي ٢/٤٨، وأصول البزدوي ١/٢٥٧، وتيسير التحرير ٢/٩٠، ومختصر المنتهى ٢/٩٥ - ٩٦، وإرشاد الفحول ص: ٩٤.
٢ سورة الحشر آية: ٧.

1 / 104