94

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الثاني: في النهي وبحثنا في هذا المطلب يقتصر على ثلاثة أمور: لها علاقة وصلة بموضوع بحثنا (المطلق والمقيد)، وهذه الأمور الثلاثة هي: ١- تعريف النهي. ٢- صيغه المشهورة. ٣- حكم الصيغة المجردة. ١- تعريف النهي: أ- النهي في اللغة: المنع، يقال: نهاه عن كذا إذا منعه عنه، وسمي العقل نهية؛ لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب١، وتجمع النهية على (نهى) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى﴾ ٢، أي عظات وعبر لأصحاب العقول. ب- والنهي في الاصطلاح: القول الدال بالذات على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء٣ وبما ذكرناه في شرح تعريف الأمر يستغني به عن شرح

١ ترتيب القاموس المحيط ٤/٤٥٤، ومختار الصحاح للرازي ص: ٨٣، ومقاييس اللغة لابن فارس ٥/٣٥٩، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص: ٥٠٧. ٢ سورة طه آية: ٥٤. ٣ الأحكام للآمدي ٢/٣٥ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول للسيد الفناري ١/٢٨، ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٣٩٥، وجمع الجوامع مع شرح المحلي ١/٤٤٧ - ٤٤٨.

1 / 100