81

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قولهم: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض) ١ ومثل: ذلك يورث شُبْهةً في دلالة العام سواء ظهر المخصص أو لم يظهر، ومع هذا الاحتمال لا يصح القول بقطعية العام٢. وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل وهو كثرة التخصيص للعام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء وقالوا: إنها في حيز المنع وفي ذلك يقول صدر الشريعة: (لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام، بل هو

١ نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى ابن عباس ﵄، وذكر الشاطبي: أنه إذا ثبت بطريق صحيح فهو مؤول، ولم يذكر وجه ذلك، حيث يقول: وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: (ليس في القرآن عام إلا مخصص إلا قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ثم قال بعد ذلك: وجميع ذلك مخالف لكلام العرب ومخالف لما كان عليه السلف من القطع بعمومات الكتاب التي فهموها تحقيقًا بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام)، الموافقات للشاطبي ٣/٢٩١ - ٢٩٢. والذي أعرفه أن هذا القول اشتهر على ألسنة الأصوليين والعلماء باعتباره قاعدة أصولية مبنية على التتبع والاستقراء لموارد العام في الشريعة. انظر تفسير النصوص ٢/١١٤. ٢ ورضة الناظر لابن قدامة ص: ١٦٦، والتوضيح مع التلويح ١/٤٠، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: ٥٣٤.

1 / 87