343

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

عندنا) ١، وأشار بقوله: معنى إلى أن الزيادة إنما كانت نسخًا عند الحنفية لتحقق معنى النسخ فيها، وإن كان ذلك لا يمنع من تسميتها بيانًا في الصورة كما هو مصرح به في كتب الحنفية.
المذهب الثاني:
الزيادة ليست نسخًا مطلقًا٢، وإليه ذهب جمهور الأصوليين، ومنهم الشافعية.
وإذا لم تكن الزيادة نسخًا فهي بيان؛ لأن الأقوال منحصرة في الأمرين.
المذهب الثالث:
القول بالتفصيل على النحو التالي:
أ - الزيادة على النص تكون نسخًا إذا أفادت خلاف ما أفاده مفهوم المخالفة - كإيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة، فإنه خلاف ما أفاده قول الرسول ﷺ: "في الغنم السائمة الزكاة"، الذي يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة بمفهومه المخالف - وإن لم تفد خلاف ما أفاده المفهوم المخالف فليست بنسخ.

١ أصول السرخسي ٢/٨٢، وأسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: ٦٦.
٢ المرجع السابق.

1 / 367