302

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أولًا: تعريف مفهوم المخالفة
من تعريف مفهوم الموافقة السابق تتضح حقيقة مفهوم المخالفة، وأنه ما كان الحكم المسكوت عنه مخالفًا للحكم المنطوق به، ويسمى أيضًا دليل الخطاب؛ لأن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات موجودة في الخطاب نفسه، كالوصف والشرط والغاية وغيرها من القيود التي لها مفهوم مخالف، وبناء على ذلك يمكن تعريفه في اصطلاح القائلين بحجيته.
بأنه: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لانتفاء قيد معتبر في تشريعه١.
ومثال ذلك: قول الرسول ﷺ: "في الغنم السائمة زكاة"٢؛ فهذا الحديث عند من يقول بالمفهوم المخالف يدل على حكمين:
الأول: وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهذا الحكم منطوق به في الحديث صراحة.
الثاني: عدم إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة، وهذا الحكم على نقيض من الحكم الأول، كما ترى بدل عليه التقييد بوصف السوم، فمن

١ أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: ١١٧، وتفسير النصوص أديب صالح ١/٦٦٥، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: ٤٠٣.
٢ تقدم تخريج هذا الحديث ص:٢٣٠

1 / 326