264

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأصول في بيان الراجح، فهم وإن اتفقوا في الجملة على منع الحمل بطريق اللغة، إلا أنه لم يظهر لبعضهم وجه الترجيح، فتوقف وسلك بعضهم التفصيل، وإتمامًا للفائدة سأذكر آراءهم فيما يلي ثم أتبعه بما أراه أقرب للصواب.
المذهب الأول:
١ - من توقف في حكم الحمل لتقابل الأدلة، ومن هؤلاء الجويني١ من الشافعية، والطوفي من الحنابلة حيث يقول: "والبحث متقابل من الطرفين"٢.
المذهب الثاني:
ما اختاره الآمدي وابن الحاجب وهو أنه يجب تقييد المطلق، إذا كان الوصف الجامع بينهما مؤثرًا أي: ثابتًا بنص أو إجماع، وإن كان مستنبطًا من الحكم فلا يجوز التقييد٣.

١ الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين لمجاورته لهما، ولد سنة ٤١٩ وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، ومن مؤلفاته البرهان في أصول الفقه، توفي سنة ٤٧٨.
راجع وفيات الأعيان ١/٢٨٧، والأعلام ٤/٣٠٦.
٢ شرح الطوفي لمختصر الروضة ٢/٢٦١، مخطوط بمكتبة الحرم المكي.
٣ الأحكام للآمدي ٣/٧.

1 / 283