260

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد اعترض الحنفية على هذا الاستدلال:
وقالوا: هذا الحديث لا يعرف تاريخ وروده، ولا يجوز أن يكون مقارنًا لنزول المطلق، لأنه لو كان مقارنًا له لنقله إلينا من نقل النص المطلق؛ لأن الظاهر أنه بيان للمراد من المطلق، وبيان المطلق لا يجوز تأخيره عندنا، وعندئذ فيحتمل أن يكون ورد قبل المطلق فيكون منسوخًا به، ويحتمل أن يكون متأخرًا، فيكون زيادة على النص المطلق، والزيادة على النص نسخ عندنا، وهي لا تجوز بأخبار الآحاد.
وحاصل الاعتراض أنه تعارض النص المطلق مع المقيد، وجهل التأريخ بينهما فيقدم العمل بالمطلق، لأنه متواتر.
ودفع هذا الاعتراض بما يلي:
أولًا: إن منعكم جواز تأخير بيان المطلق غير مسلم، لما تقدم من جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
ثانيًا: إن قولكم: الزيادة على النص نسخ، وهي لا تجوز بأخبار الآحاد أيضًا في حيز المنع، وسيأتي لذلك مزيد من الإيضاح في مبحث الزيادة.
٢ - واستدلوا أيضًا: بأن تقييد المطلق كتخصيص العام؛ لأن المطلق عام على سبيل البدل، وتخصيص العام بالقياس جائز، فكذلك تقييد المطلق

1 / 279