257

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

"وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة"١، إذ ليس بأن يقيد به أولى من أن لا يقيد به، وكما يجوز أن تكون المصلحة فيهما التقيد يجوز أن تكون المصلحة فيهما أيضًا أن يبقى أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا.
ومن أدلتهم أيضًا:
أن الله ﷾: لما قيد الشهادة باشتراط العدالة في الشهود في الوصية والرجعة، وأطلق في مواضع أخرى، كانت العدالة شرطًا في الجميع، وإنما حملت الشهادة المطلقة على المقيدة لاشتراكهما في اسم الشهادة، فكذا يكون الحكم في كفارة الظهار مع كفارة القتل الخطأ، لأن الكل كفارة بتحرير رقبة واجبة.
وقد أجيب عن هذا الدليل:
بأن تقييد الشهادة بالعدالة في بقية المواضع، لم يكن لمجرد الاشتراك في الاسم، بل كان لدليل قام على ذلك وفيه يقول الرازي: (وإنما قيدناه بالإجماع) ٢، علمًا أنه قد ورد النص برد شهادة الفاسق قال الله تعالى: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ٣، فلا يقبل في الشهادة إلا عدل لهذا

١ المستصفى للغزالي ص: ١٨٥.
٢ المحصول للرازي مخطوط.
٣ سورة الحجرات آية: ٦.

1 / 276