Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
المطلق والمقيد
خپرندوی
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ... الحديث١.
ففي هاتين الروايتين لصيام الشهرين - في حق من أفطر في رمضان - نجد أن الصيام ورد مطلقًا عن التتابع في الحديث الأول، وورد مقيدًا بالتتابع في الحديث الثاني.
والحكم في المطلق والمقيد واحد: وهو الأمر بصيام الشهرين لمن عجز عن إعتاق رقبة، وكان مستطيعًا للصيام، وكذلك السبب فيهما واحد وهو الإفطار٢ أو الوقاع في نهار رمضان متعمدًا، وقد جرى
١ أخرج البخاري هذا الحديث مع زيادة القيد الآتي في صحيحه في كتاب الصوم، باب إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه، رقم الحديث: ١٩٣٦، مع الشرح ٤/١٦٣ طبع المكتبة السلفية.
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في رمضان على الصائم ٢/٢٨١، ط دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام ٤/٢٢٥ط أولى الهند سنة ١٣٥٢هـ.
ويلاحظ أن الحديثين وردا بعدة ألفاظ ولكن الواقعة واحدة، نصب الراية ٢/٤٥١، ط ٢ المكتب الإسلامي وطبع المجلس العلمي سنة ١٣٩٣هـ، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص:٢٤٢.
٢ حديث "من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر" قال عنه الزيلعي: غريب بهذا اللفظ، والحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من الكتب، وقال في المسودة بعد ذكره: (إن صح الخبر) وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعًا: "أن النبي ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا"، وهذا الحديث رواه غير واحد من المحدثين ومنهم البيهقي في السنن الكبرة في كتاب الصيام باب رواية من روى الحديث مطلقًا ٤/٢٢٥.
وهو حديث كما ترى مطلقًا للكفارة على كل من أفطر في رمضان، سواء كان بجماع أو غيره، ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة، كما قال البيهقي في سننه ٤/٢٢٥ ورواية الجماعة عن أبي هريرة مقيدة بالوطء، ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم وآدائهم الحديث على وجهه، كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة، والمعروف أن هذه السلسلة من السلاسل الذهبية في رواية الأحاديث.
قال الألباني بعد أن جمع طرق هذا الحديث، رادًا على من يقول: إن خصال الكفارة على التخيير، وأن الإفطار كان بغير الجماع: "فهؤلاء ثلاثون شخصًا اتفقوا على أن الرواية على الترتيب وأن الإفطار كان بالجماع، فروايتهم أرجح؛ لأنهم أكثر عددًا، ولأن معهم زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم"، وثمة مرجحات أخرى تنظر في إرواء الغليل ٤/٨٨، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٤/١٦٣، والعدة للقاضي أبي يعلى ١/٦٢٩.
1 / 224