199

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

صريحة لقوله - تعالى -: ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ١. الشرط الثالث: من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون الإطلاق والتقييد داخلين على سبب الحكم. ١ - وقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن ذلك شرط في حمل المطلق على المقيد. وحجتهم في ذلك: أن حمل المطلق على المقيد لا يلزم بدون وجود التنافي بين الإطلاق والتقييد، ومع جريان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، لا يوجد التنافي؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل، مثل: ثبوت الملك للمال، فإنه شيء واحد له أسباب كثيرة يثبت بها على سبيل البدل، كالبيع والميراث والهبة والوصية. ٢ - ويرى جمهور الأصوليين أن ذلك ليس شرطًا في حمل المطلق على المقيد، بل يكفي للقول بحمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم. وحجة الجمهور: أن الحكم متى كان متحدًا بين المطلق والمقيد والحادثة موضوع الحكم واحدة؛ فإن الإطلاق والتقييد عندئذ يكونان قد دخلا على شيء واحد، والشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقًا ومقيدًا في آن واحد للتنافي بينهما، ودفعًا لذلك التنافي يحمل المطلق على المقيد،

١ سورة الأنبياء آية: ٢١.

1 / 217