197

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أيضًا لأن القرينة موجودة، وهي إما كون المطلق ظاهرًا في الإطلاق في عرف أهل اللغة، أو هي ما سبق من قول الجمهور: "ما من علم إلا وقد خص منه البعض، والمطلق عام على سبيل البدل"، فيكون صرفه عن ظاهره من قبيل العرف الشرعي كما سبق في العام. الوجه الثالث: أن العلم بتأخر الدليل لا يكفي للقول بالنسخ؛ لأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال، بل لا بد فيه مع العلم بتأخير أحد الدليلين من دليل آخر يعين الناسخ والمنسوخ، كأن ينقل أحد الصحابة ﵃ ذلك نقلًا صحيحًا وصريحًا لا مجال للاحتمال فيه، أو يكون اللفظ المتأخر فيه ما يدل على نسخ المتقدم - كقول الرسول ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" ١، وكل ذلك خلاف المفروض في المسألة. الوجه الرابع: إن ما ادعوه من محظور موجود في النسخ، حيث يعتقد المكلف أن الحكم الذي أفاده الدليل المنسوخ على الدوام؛ لأن الأصل في الأحكام البقاء، فإذا ورد الناسخ تبين أن ما اعتقده من دوام الحكم واستمراره غير

١ الحديث رواه: مسلم في صحيحه ٣/٦٥، والإمام أحمد ٢/٤٤١ من حديث أبي هريرة ﵁. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ٣/٢٢٣، رقم الحديث ٧٧٢. لتقف على من خرجه، وطرق رواياته.

1 / 215