130

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: "المطلق الدال على الماهية بلا قيد"١ هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار قيد، وعندئذ يصح التقييد بالنية مثلًا. ١ - فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي - كذكر الحجور في قوله - تعالى -: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ - ولكنه لم يعتبر، أو لم يوجد معه قيد فعلًا، كقول الحالف "لا آكل الرؤوس" وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد ٢ لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق. ٢ - ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق ٣، لعدم وجود قيد لفظي معه، وأيضًا فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك

١ جمع الجوامع ٢/٤٤، والتوضيح مع التلويح ١/٩٣. ٢ حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٤٥، وتنقيح الفصول ص: ٢٦٦، وفصول البدائع ٢/٨٢. ٣ حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٥، ومسلم الثبوت ١/٣٦١، وتيسير التحرير ١/٣٠١.

1 / 143