163

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

خپرندوی

دار عالم الكتب

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي

المبحث الثامن : المسائل المتعلقة بالشهادة :

المسألة الأولى : في شهادة الأصل والفرع بعضهم لبعض :

هذه المسألة اختلف فيها الشافعية فالذي نص عليه الشيرازي في المهذب أنه لا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا ولا شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا.

ونص النووي في الروضة أنه تقبل شهادة الوالد على الولد وعكسه، وسواء شهد بمال أو عقوبة، وقيل: لا تقبل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قذف، والصحيح الأول.

وهذا الذي اختاره النووي قال به المزني وأبو ثور وإبن المنذر.

استدل القائلون بقبول شهادته بقوله تعالى: ﴿وأستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾(١) فعم ولم يخص، ولأنه كغيرهم في العدالة فكانت كغيرهم في الشهادة.

واستدل المانعون بما رواه إبن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة" والظنين المتهم ومنه قوله تعالى ﴿وما هو عن الغيب بظنين﴾(٢). على قراءة من قرأ بالظاء، والأحنة: الحقد، كذا قال إبن بطال الركبي(٣)، قالوا وهذا متهم لأنه يميل إليه ميل

(١) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.

(٢) سورة التكوير، الآية ٢٤.

(٣) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، ج٢، ص ٤٢٠.

158