Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
المسجد جهر، وإن قلوا أو صغر المسجد أسر والرابع: حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر وإلا فقولان: والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به، فممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والبغوي والرافعي وغيرهم، وقطع به المحاملي في المقنع وآخرون، وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتيّ فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح.
وهذا الخلاف إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهراً وبلا خلاف، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به، قال أصحابنا سواء تركه الإمام عمداً أو سهواً، ويستحب للمأموم الجهر، ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الإمام له عمداً أو سهواً الشيخ أبو حامد في التعليق، وهو مقتضى نص الشافعي في الأم فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه، هذا نصه" (١).
المسألة السابعة: في حكم المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته:
قال النووي رحمه الله في المجموع: "قال أصحابنا: إذا دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة، ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة، هكذا نص عليه الشافعي في المختصر، واتفق الأصحاب
(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣٢-٣٣٣، وأنظر: الحاوي الكبير، ج٢، ص ١١٢، والروضة، ج١، ص ٢٤٧.
128