Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وحدها ويقيم للتي بعدها، والدليل عليه ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أن المشركين شغلوا النبي ﷺ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء"، ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بآذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن النبي ﷺ صلاهما بآذان وإقامتين، وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وإن لم يؤمل أقام، والدليل عليه أن الآذان يراد لجمع الناس، فإن لم يؤمل الجمع لم يكن للآذان وجه وإذا أمل كان له وجه"(١).
قال النووي: حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي، وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هنا بإسناد صحيح، ورواه النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء وأسناده صحيح أيضاً، وحديث إبن مسعود رضي الله عنه مرسل فإنه من رواية إبنه أبي عبيدة عنه وإبنه لم يسمع منه لصغره، وقد سبق بيان هذا في آخر باب مواقيت الصلاة. وحديث أن النبي ﷺ جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين صحيح رواه مسلم من رواية جابر، ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع من الهجرة وقبل سنة خمس، وحديث إبن مسعود كان يوم الخندق، فإن أيام الخندق كانت خمسة عشر يوماً، وكان فوات هذه
(١) المهذب مع المجموع، ج٣، ص ٨٩ - ٩٠.
125