Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر، وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب وبه قطع المحققون(١).
في المذهب قولان: الجديد أن وقت العشاء المختار يمتد ثلث الليل، قال النووي في الروضة: وهو الأظهر، وقال في المجموع: وهو المشهور في الجديد، والقديم وهو نصه فيه وفي الإملاء من الجديد أن وقته يمتد إلى نصف الليل وقد اختلف المصنفون في أصح القولين فممن صحح الجديد البغوي والرافعي، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة، وممن صحح القديم أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني، وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي.
دليل المذهب في الجديد حديث جبريل عليه السلام أنه صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو حديث طويل وفيه: "ثم آخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول".
(١) أنظر: (المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، والحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).
122