Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
خپرندوی
دار عالم الكتب
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
النون وبالجيم - أن الشافعي نص في كتابه اختلاف الحديث، وهو من كتبه الجديدة على موافقة القديم، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا بالقديم(١).
ثم بين النووي رحمه الله معنى التباعد عند اشتراطه على الجديد المرجوع أنه لابد من رعاية التناسب في الأبعاد بحيث يتباعد قدراً لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين وهكذا، وعلل لذلك وبين أوجه الأصحاب والمسائل المتفرعة عن التباعد فليتأمل(٢).
المسألة الثانية: الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة:
هذه المسألة ساقها الشيرازي أيضاً في المهذب وأن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة، هذا على القديم الذي حكاه إبن القاص، وأما المصنف الشيرازي والأصحاب كما حكاه النووي فعلى الجديد: والجديد فيه التفصيل بين القلة والكثرة إلا إمام الحرمين والغزالي والبغوي اختاروا فيما إذا كانت النجاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء وإن كان كل جرية دون قلتين، وهذا غير القول القديم الذي حكاه إبن القاص فإنه لا يفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة.
وكما ترى في هذه المسألة من قديم قول الشافعي إلا أنه كما حكينا قول النووي سابقاً: "وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقاً
(١) المجموع، ج١، ص ١٩١ - ١٩٢.
(٢) أنظر: (المجموع، ج١، ص ١٩٢- ١٩٣).
114