Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
96

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

النقطة الأولى: الجواب عن قياس السكر على الجنون: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص، والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل. النقطة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن وقوع الطلاق من السكران محل خلاف. الوجه الثاني: أن قياس قتل السكران على طلاقه قياس مع الفارق وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الطلاق لفظ لم يفت به شيء بخلاف القتل فقد فاتت به نفس المقتول. الوجه الثاني: أن اعتبار القتل من زائل العقل مختارا قتل عمد لمنع جعله وسيلة إلى القتل لما تقدم في الترجيح، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل. النقطة الثالثة: الجواب عن قياس قتل السكران على قتل الصبي: يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن قياسه على قتل المجنون. الفرع الثالث: المقاونة بين الخطأ والملحق به: وفيه أمران هما: ١ - ما يتفقان فيه. ٢ - ما يختلفان فيه.

1 / 102