Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
81

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ج - قتل المعصوم حال إرادة مستحق القصاص. د - قتل المعصوم حال إرادة المرتد. ٣ - قتل المعصوم حال إرادة شاخص غيره. الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون قتل المعصوم في الأمثلة المذكورة قتل خطأ ما يأتي: ١ - أن المقتول لم يقصد بالقتل فلا ينطبق عليه حدّ القتل العمد. ٢ - أن الفعل مأذون فيه والإذن ينافي الضمان. الأمر الثاني: قتل المعصوم بالفعل المحظور: وفيه جانبان هما: ١ - قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم. ٢ - قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره. الجانب الأوّل: قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الخلاف. الجزء الأوّل: الأمثلة: من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المحظور الذي لم يقصد به معصوم ما يأتي: ١ - قتل المحرم للمعصوم حال إرادة الصيد. ٢ - قتل المعصوم حال إرادة إتلاف ماله ظلما، ومن ذلك ما يأتي: أ - قتله حال إرادة حيوانه. ب - قتله حال هدم بيته مع الجهل أنَّه فيه. ج - قتله حال إحراق متجره مع الجهل أنَّه فيه.

1 / 87