49

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:
وفيه جانبان هما:
١ - الإلقاء المعتبر.
٢ - الإلقاء غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:
الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:
١ - الإلقاء في جحر الأسد.
٢ - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.
٣ - الإلقاء على الأسد في زريبته.
٤ - الإلقاء على الأسد وهو جائع.
الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء غير المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:
الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

1 / 55