46

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر الخامس: القتل بالإغراق:
قال المؤلف: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - الإغراق المعتبر.
٢ - الإغراق غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإغراق المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالإغراق المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق المعتبر:
الإغراق المعتبر هو الإغراق في ماء لا يمكن التخلص منه، سواء كان لكثرته، أم لضعف الملقى فيه.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإغراق المعتبر ما يأتي:
١ - إلقاء الصغير.
٢ - إلقاء الذي لا يحسن السباحة.
٣ - إلقاء المريض.
٤ - الإلقاء في الماء الجاري الشديد.
٥ - الإلقاء في الماء بعيدا عن اليابس.
٦ - الإلقاء في ماء تربته تمسك الواقع فيه.
الجانب الثاني: الإغراق غير المعتبر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالإغراق غير المعتبر.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه عدم الاعتبار.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق غير المعتبر:
الإغراق غير المعتبر هو الإلقاء في ماء يمكن التخلص منه.

1 / 52