39

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول ﷺ بين حجرين (١).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) (٢).
٥ - أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (٣).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.
الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.
٢ - أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (٤٥٣٥).
(٢) سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.
(٣) سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (٤٥٤٧).

1 / 45