المعتبر في شرح المختصر

ابن حسن محقق هلی d. 676 AH
54

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

پوهندوی

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

خپرندوی

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

وأتباعهم، وهي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الطير والدجاجة؟ قال: سبع دلاء (1) " وفي رواية إسحاق بن عمار " الدجاجة ومثلها يموت في البئر، دلوان وثلاثة (2) " وفي رواية أبي أسامة " الدجاجة، والطير، خمس دلاء (3) " والأولى يعضدها العمل، فهي أولى، وإن ضعف سندها، ولا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أر بها عاملا.

وأما اغتسال الجنب، فإن الشيخين أورداه بلفظ " الارتماس " والأحاديث وردت بعبارات أربع، ليس فيها ذكر " الارتماس " الأولى رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (4) ". الثانية رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء (5) " الثالثة: رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء (6) ".

الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء (7) " ونحن نطالب من ذكر لفظ " الارتماس " من أين ذكره، ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح.

والذي ينبغي تحصيله: إن الموجبين لنزح. الماء من اغتسال الجنب هم القائلون

مخ ۷۰