261

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

ایډیټر

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

خپرندوی

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه.

قلت: وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه " وينبغي أن لا يخبر الغاسل بما رأى من مكروه، روى سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى " (1).

ويستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من تعدي قذره، وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة " (2) وينشف بثوب بعد تغسيله وقبل تكفينه، وهو إجماع، ولما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في نظيف ثم جففته " (3) ولأن ذلك يحفظ الكفن من البلل لئلا يسرع العفن إليه مع الدفن.

مسألة: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، قال الشيخ في الخلاف: لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم، وكذا العصر.

ويؤيده ما رواه حمران بن أعين، وعثمان النوا قال: " إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره " (4) وفي رواية حمران " ولا تغمز له مفصلا " (5) وفي رواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا " (6) قال الشيخ في

مخ ۲۷۷