المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
پوهندوی
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
خپرندوی
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
پوهندوی
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
خپرندوی
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
قال أهل العلم.
روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (1).
وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قلت لأبي الحسن:
" المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت. فقال لا بأس أن يمرضه، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك " (2) والحديثان وإن ضعف سندهما فإن فتوى الفضلاء بكراهية ذلك، وقيل:
لا يترك على بطنه حديد، إنما قلنا: قيل لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. وقال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها.
مسألة: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، وهو مذهب العلماء كافة، وأولى الناس به أولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (3) و " غياث " بتري لكنه ثقة، والزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " (4) ومضمون الرواية متفق عليه، وسيأتي له تفصيل في باب الصلاة إن شاء الله تعالى.
مسألة: والواجب أمامه إزالة النجاسة عن بدنه، لأن المراد تطهيره وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب إزالة العينية عنه أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما روي يونس، عنهم عليهم السلام " امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ
مخ ۲۶۴
د ۱ څخه ۱٬۲۵۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ