المعتبر في شرح المختصر

ابن حسن محقق هلی d. 676 AH
233

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

پوهندوی

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

خپرندوی

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

رفع الخطر، قوله: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (يعني من المحيض) * (فإذا تطهرن فآتوهن) * (1) يريد اغتسلن من الحيض، وقوله تعالى: * (والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (2).

ويؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواه الجمهور: " إن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، وكانت أم حبيبة، تستحاض وكان زوجها يجامعها ". (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها " (4) ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائض إذا انقطع دمها، والمرأة الجنب، ولأن الأصل الحل، وهو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به.

ولو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة، ونحن نقول به، لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ما تضمنته من جواز الوطئ مشروطا بذلك؟ قلنا: الألفاظ مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.

فإن احتج بما رواه زرارة قال: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين، وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها " (5) وفي " إذا " معنى الشرط، فينتفي حل الوطئ عند انتفاء حل الصلاة، وبما رواه عبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته من المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟

مخ ۲۴۹