217

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

پوهندوی

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

خپرندوی

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

بقدر صلاتها، هذا اللفظ للشيخ في النهاية والمبسوط. وقال المفيد في المقنعة:

وتجلس ناحية عن مصلاها. وأطلق اللفظ بقية الأصحاب وهو المعتمد.

لنا ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " (1) ولأن إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشق تكلفه عند الوجوب، فليشرع التمرين بقدر الإمكان، لقوله عليه السلام الخير عادة.

مسألة: ويكره " الخضاب " هذا مذهب علمائنا، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام، من ذلك رواية علي بن الحسن، عن ابن أسباط، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا تخضب الحائض ولا الجنب " (2) ومثله روي عن أبي بصير، والروايات في ذلك وإن ضعف سندها، فإن عمل الأصحاب مطابق لها، ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الإباحة، منها:

ما روى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال نعم " (3) فالتوفيق: تنزيل هذه على الجواز، وتلك على الكراهية.

مسألة: ويكره لها " قراءة " ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلون فيه، وقال الجمهور بالتحريم.

لنا قوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * (4) والأمر مطلق فلا تقيد بالطهارة، وما روى زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت: الحائض

مخ ۲۳۳