المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
پوهندوی
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
خپرندوی
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
پوهندوی
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
خپرندوی
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
منه، إلا في الأقل فيسقط اعتباره دفعا للحرج.
مسألة: ولو شك في شئ من أفعال الوضوء قبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به وبما بعده، لأن الأصل عدم الإتيان والحدث متيقن فيلزم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على اليقين وبما بعده تحصيلا للترتيب، ويؤيده رواية زرارة المتقدمة.
مسألة: ولو تيقن " ترك عضو " أتى به وبما بعده سواء تيقن قبل انصرافه أو بعده، أما وجوب الإتيان به فبإجماع فقهاء الإسلام، وأما إعادة ما بعده فتحصيلا للترتيب، ويؤكده ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " (1).
مسألة: ولو كان " مسحا " ولم يبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه فلأن المسح ممكن بنداوة الوضوء فيجب، وأما وجوب الإعادة مع الجفاف فلما سبق من وجوب الموالاة.
ويؤكد الأخذ من شعر الوجه ما روي من طريق الأصحاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتمم الذي نسيته وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك ومن بللها فتمسح به مقدم رأسك " (2).
فروع الأول: من صلى صلاتين كل صلاة بوضوء، وتيقن الحدث عقيب إحدى
مخ ۱۷۲
د ۱ څخه ۱٬۲۵۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ