18

Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

خپرندوی

مجلة جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

عدد 34

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

لصحته من كلام العلماء المتقدمين، وبعد البحث وقفت على شاهدين يمكن أن يشهدا لصحته :

الشاهد الأول : وهو نص لابن السبكي ألمح فيه لهذا الرأي، حيث كان يتكلم عن تعريف القاعدة والضابط والمُدْرَك والتفريق بينها، فكان مما قاله في هذا الشأن :

" وإن شئت قل: ما عم صوراً ؛ فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المُدْرَك، وإلا ؛ فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط، وإلا فهو القاعدة " (٤٢).

فمن النص السابق نأخذ : أن القاعدة هي ما كان القصد منه ضبط الصور - والمراد بها الفروع الفقهية - بنوع من أنواع الضبط، مع ذكر مأخذها، والمراد بالمأخذ هنا مأخذ الحكم الوارد في القاعدة، وهو العلة، وإذا كانت القاعدة الفقهية مكونة من ركنين، وهما الحكم والمحكوم عليه، تعين أن يكون المأخذ هو المحكوم عليه، وهو علة الحكم.

كما أن النص السابق يفهم منه أن (المُدْرَك) هو المعنى الجامع الذي بسببه اشتركت الصور في الحكم، فهو يمثل علة الحكم، وقد أشار الدكتور يعقوب الباحسين إلى أن (المدرك) أمر يغلب وجوده في القواعد الفقهية، فقال :

" ولا يبدو أن المدرك قسيم للضابط أو القاعدة، بل هو معنى قد يقوم بهما وقد يتخلف عنهما، لكن الغالب في القواعد أن تكون مدركاً أيضاً (٤٣)، كقاعدة (المشقة تجلب التيسير) فإنها مدرك التخفيفات الشرعية، ومشعرة بأن سببها هو المشقة الحاصلة من الفعل عند عدم التخفيف " (٤٤)

الشاهد الثاني : وهو نص للغزالي (٤٥)، قال فيه :

1