Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
خپرندوی
مجلة جامعة أم القرى
شمېره چاپونه
عدد 34
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
خپرندوی
مجلة جامعة أم القرى
شمېره چاپونه
عدد 34
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
القاعدة في الاصطلاح العام (هي قضية كلية ... )(٢٣)، وما دامت قضية فمكوناتها هي مكونات القضية (٢٤)، وقد ذكر بعض علماء المنطق أن أجزاء القضية أو أركانها ثلاثة، وهي نفسها أركان القاعدة :
الركن الأول : الموضوع، أو المحكوم عليه ؛ وسمي موضوعاً لأنه وُضِعِ لِيُحكم عليه بشيء.
الركن الثاني : المحمول، أو المحكوم به على الموضوع ؛ وسمي بذلك لحمله على غيره.
الركن الثالث : الحكم، وهو إدراك وقوع النسبة بين الركنين السابقين، أو عدم وقوعها، ويسمى اللفظ الدال عليها عند المناطقة (الرابطة)، ويمكن أن يستعمل لها من الألفاظ لفظ (يكون) وما في معناها في حال الإيجاب، ولفظ (لا يكون) في حال السلب (٣٥).
ولتوضيح هذه الأركان من خلال قاعدةٍ ما نقول : القاعدة النحوية التي نصها (الفاعل مرفوع)؛ الركن الأول فيها هو قولهم (الفاعل)، والركن الثاني هو قولهم (مرفوع)، والركن الثالث مقدر تقديره (يكون).
لكن المتأمل في الركن الثالث يظهر له أنه لا حاجة له في اللغة العربية ؛ فالسامع للقاعدة السابقة يدرك المراد منها - وهو أن حكم الفاعل الرفع - بدون حاجة لتقدير ذلك الرابط (٣٦)، ولعل منشأ الكلام في تقديره لدى من كتب في المنطق من علماء العرب هو أن بعض أمهات كتب المنطق كانت مترجمة من لغات أخرى غير العربية، وتلك اللغات يلزم فيها ذكر الرابط بين الموضوع والمحمول، وعند ترجمة تلك الكتب إلى العربية قام المترجمون بترجمة هذا الرابط بغض النظر عن عدم الحاجة إليه في اللغة العربية (٢٧)، ومن الشواهد المعاصرة على ذلك ما نعلمه في اللغة الإنجليزية
1