Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
خپرندوی
مجلة جامعة أم القرى
شمېره چاپونه
عدد 34
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
خپرندوی
مجلة جامعة أم القرى
شمېره چاپونه
عدد 34
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
الفقهية. (٢٧)
التصور الثاني: أن القاعدة الفقهية شيء أكثري، بمعنى أنه يدخل فيه أكثر الجزئيات التي ينطبق عليها، وهذا التصور بَيِّنٌ في التعريف الثاني والثالث، وأصحاب هذا التصور أخذوا به من منطلق أن القواعد الفقهية يوجد لها بعض المستثنيات التي لا ينطبق عليها حكم القاعدة، ولذلك فالقاعدة عندهم منطبقة على أكثر الجزئيات لا كلها.
وهذا التصور أخذ به بعض الباحثين المعاصرين عند تعريفهم للقاعدة الفقهية (٢٨).
وإذا تجاوزنا هذين التصورين، وأعدنا النظر في التعريفات المتقدمة نجد أنه يمكن إبداء بعض الملحوظات عليها، وهذه الملحوظات كانت هي السبب فيما اقترحه الباحثون المعاصرون من تعريفات، ومن هذه الملحوظات ما يأتي:
الملحوظة الأولى : وهي تتعلق بالجنس المستعمل في هذه التعريفات؛ فالجنس في بعضها هو لفظ (الأمر) وفي البعض الآخر لفظ (حكم) وفي آخرها لفظ (قضية).
فأولها - وهو لفظ (الأمر) - فيه عموم كثير، فيدخل فيه ما ليس من القواعد أصلاً، وهو المفردات الكلية التي لا تكون قواعد (٢٩)، وثانيها - وهو لفظ (حكم) - لا يمثل القاعدة حقيقة إلا بنوع من التجوز، وهو التعبير بالجزء عن الكل؛ وذلك لأن الحكم جزء من أجزاء القاعدة، وليس كل القاعدة؛ فالقاعدة تتكون من حكم ومحكوم عليه، وأما اللفظ الثالث - وهو (قضية) - فالظاهر أنه أفضل تلك الألفاظ في كونه جنساً في تعريف القاعدة؛ من جهة أن القضية تشمل الحكم والمحكوم عليه، وهما مكونات القاعدة.
الملحوظة الثانية : التعريفات المتقدمة لا يوجد فيها ما يُشْعِر بعلاقتها
1