Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
59

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

خپرندوی

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

ژانرونه

واستدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالسُّنّة والمعقول على النحو الآتي: أ - فمِن السُّنّة: استدلّوا بأحاديث متعدِّدة، منها: ١ - ما رواه معقل بن يسار١ ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "لأن يُطعَن في رأسَ أحدِكم بمِخْيَطٍ ٢ مِن حديد، خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تحِلّ له" ٣. فهذا الحديث يدلّ دلالة صريحة على حُرمة مسّ المرأة الأجنبيّة، ومن هذا: المصافحة؛ حيث رتّب الشارع على مسِّ المرأة التي لا تحلّ له وعيدًا شديدًا وهو: الطّعْن بِمِخْيَطٍ من حديد. وترتيب الوعيد الشديد على فعْل الشيء يدلّ على حرمته؛ وفي هذا

١ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وسكن البصرة، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمْر عمر. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١٨٤، والأعلام ٤/٢٧١. ٢ المِخْيَط: مِن: الخيْط وهو: السِّلك. يقال: خاط الثوب يخيطه خياطة فهو مَخِيط. وهو آلة الخياطة كالإبرة ونحوها ... راجع: مختار الصحاح ١/٨٢، والمعجم الوسيط صفحة ٢٦٥. ٣ المعجم الكبير ٢٠/٢١١.

1 / 62