Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
39

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

خپرندوی

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

ژانرونه

٤ - زوجة الابْن: فالمقرّر أنه يَحرُم على الرّجل زوجاتُ أبنائه وأبناءِ بناته، مِن نسبٍ أو رضاع، قريبًا كان الابن أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث، لقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ ١. وهذا التحريم يتمّ بمجرّد العقد. والحلائل: جمْعُ حليلة، يعني: محلَّلة. وسُمِّيَت امرأة الرجل: "حليلته" لأنها محلّ إزار زوجها، وهي محلَّلة له. وجاءت الآية بتقييد الأبناء بأبناء الصّلب لإخراج الابن بالتّبنِّي؛ فلا تحرم حليلتُه على مَن تبنّاه؛ وهذا ما جاء به الإسلام الحنيف. وبهذا ارتفع حُكم تحريمها الذي كان مقرّرًا عند العرب في الجاهلية. وهذا لا يُفهم منه حِلّ حليلة الابن من الرضاع على أبيه، لأنها خرجت بقول النبي ﷺ فيما سبق: "يَحْرُم من الرّضاع ما يَحْرُم من النَّسَب" ٢.

١ سورة النساء: الآية ٢٣. ٢ سبق تخريجه صفحة " ".

1 / 42