147

مقنعه

المقنعة

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1) فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله.

وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على ما شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه.

ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك إعادتها.

ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر، وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من النجاسات (6).

ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.

ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.

NoteV00P149N12 باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه

مخ ۱۴۹