24

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
ومذهب مالك ﵀ أنه إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد، ولم تخف عليه دلائل القبلة، يرجعإلى ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين؛ فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم وحاربهم على ما توجبه الشريعة.
وأما إذا طانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة

1 / 28