37

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

پوهندوی

ماجد الحموي

خپرندوی

الدار المتحدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي
قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا إِلَّا فِي خير أَو حَاجَة وَأفضل الْأَعْمَال الصَّلَاة أول الْوَقْت وَيحصل ذَلِك بِأَن يشْتَغل بِأَسْبَاب الصَّلَاة حِين دخل الْوَقْت يسن التَّأْخِير عَن أول الْوَقْت للإبراد بِالظّهْرِ لَا الْجُمُعَة فِي الْحر بِالْبَلَدِ الْحَار لمن يُصَلِّي جمَاعَة فِي مَوضِع بعيد إِلَى حُصُول الظل وَلمن تَيَقّن الستْرَة آخر الْوَقْت وَلمن تَيَقّن الْجَمَاعَة آخِره وَكَذَا لَو ظَنّهَا وَلم يفحش التَّأْخِير وللغيم حَتَّى يتَيَقَّن الْوَقْت أَو يخَاف الْفَوات وَمن صلى رَكْعَة فِي الْوَقْت فَهِيَ أَدَاء أَو دونهَا فقضاء وَيحرم تَأْخِيرهَا إِلَى أَن يَقع بَعْضهَا خَارجه فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت وَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان

1 / 56