104

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

پوهندوی

ماجد الحموي

خپرندوی

الدار المتحدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي
فصل فِي زَكَاة الْغنم وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فشاتان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع ثمَّ فِي كل مائَة شَاة فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر وَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة

1 / 123