38

منتقی

المنتقى من السنن المسندة

پوهندوی

أبو إسحاق الحويني

خپرندوی

دار التقوى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

معاصر
١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَّزِرُ، فَكَانَ يُبَاشِرُنِي».
١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».
١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».
١١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. ⦗٤٧⦘ ١٢٠ - قَالَ شُعْبَةُ: وَزَعَمَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَنَّ الْحَكَمَ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ، وَدَعْ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُعَمَّرَ فِي الدُّنْيَا عُمْرَ نُوحٍ، وَأَنِّي تَحَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا.

1 / 46