Al-Muntakhab Fi Tafsir Al-Quran Al-Kareem

Group of Authors d. Unknown
52

Al-Muntakhab Fi Tafsir Al-Quran Al-Kareem

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

خپرندوی

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر

د ایډیشن شمېره

الثامنة عشر

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

طبع مؤسسة الأهرام

ژانرونه

الأزواج عند استعمال هذا الحق أن يقصدوا إلى الإصلاح لا المضرة، وللزوجات من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات بما لا ينكره الشرع الشريف، وللرجال عليهن درجة الرعاية والمحافظة على الحياة الزوجية وشئون الأولاد والله سبحانه فوق عباده يشرع لهم ما يتفق مع الحكمة.
٢٢٩ - الطلاق مرَّتان يكون للزوج بعد كل واحدة منها الحق فى أن يمسك زوجته برجعتها فى العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد، وفى هذه الحال يجب أن يكون قصده الإمساك بالعدل والمعاملة بالحسنى، أو أن ينهى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مجافاة. ولا يحل لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند خشية عدم إقامة حقوق الزوجية التى بينها الله ﷾ وألزم بها. فإن خفتم - يا معشر المسلمين - ألا تؤدِّى الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها الله فقد شرع للزوجة أن تقدم مالا فى مقابل افتراقها عن زوجها، وهذه هى أحكام الله المقررة فلا تخالفوها وتتجاوزوها لأن من يفعل ذلك ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذى يعيش فيه.

1 / 53