Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

صالح فوزان d. 1450 AH
66

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١م

ژانرونه

بضر: بمرضٍ أو فقرٍ أو بلاءٍ أو شدة. هل هن كاشفات ضُره: أي لا تقدر على ذلك. برحمة: أي: بصحة وعافية وخير وكشف بلاء. حسبي الله: أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمدًا – ﷺ أن يسأل المشركين سؤالَ إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدرُ على النفع والضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزِها عن ذلك، فإذا كان كذلك بطلت عبادتُها من دون الله. مناسبة الآية للباب: أن فيها دليلًا على بطلان الشرك. ولبس الحلقة والخيط من ذلك، لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآية: ١- بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله، لا يملك ضرًا ولا نفعًا لعابده. ٢- التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. ٣- مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. ٤- وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. * * *

1 / 71