============================================================
بهم زماية أنفق على الإناث منهم دون الذكور الذين لازمانة بهم (4) و إن كان فيمن طلب النفقة والدا المفقود وكانا محتاجين زمنين أو غير زمنين أفق عليهما من ماله كما ينفق على الصغار من ولده . ولا يباع من عقاره ولا من وره ولا من آرضه ولا من ثيابه ولا من متاعه ولا من رقيقه شىء دون القاضى (2) .
وإذا رفع ذلك إلى القاضى جعل فيه قيما يحفظه ويبيع مايخاف عليه الفساد ه ، ولا يبيع مالا يخاف عليه الفساد منه فى نققة ولا غيرها لزوجة و لا لولد صغير ولا لمن سواهما ، وكذلك الخادم لايباع فى هذا إلا أن أباحتيفة ر ضى الله عنه قد كان يقول : إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان فلأييه أن يع من ماله فيما يكتسى وفيما يأكل من متاع ابنه ماخلا عقاره فانه لايبيع منه شيئا ، وكذلك قياس قوله فى المفقود . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله ع نهما فكانا لايجيزان ذلك له إلا أن يقضى له القاضى [به] ، وبه نأخذ .
وينفق القاضى على من تجب النفقة عليه ممن ذكرنا وجوب النفقة عليه من مال المفقود ، ومن ودائع المفقود ، ومن ديونه اللاتى يقر بها من [هى] عنده ومن هى عليه . فآما ما كان من ذلك لايقر(4) به من هوعنده [ولا من هو] عليه فإن القاضى لايسمع من بينة إن أقامت عنده على ذلك ؛ لأن من ذلك عنده أو من هو عليه لاخصومة بيته وبين من طالبه بالنفقة عليه منه . ولو أن
(1) فى السكبير الذكر يعتبر سيبان : الفقر والزمانة ، وفى الإنات يعتبر الفقر لاغير . اه الشرح:: (2) وفى الصرح : وما سوى ذلك من الدور والعفار والحيوان لايببع إلا الأب ، فإنه يبيلع المقول فى النفقة على قول آبى حنيفة ، ولا يبيع غير المنقول ، وعلى قول أبى يوسف ومحمد : لايبينع شيئا من ذلك.
31) كمالثمار ونحوها ، لأن القاضى نصب ناظرا لأمور المسلمين فيقعل ماهو خير للمفقود وهو بيع مايخاف عليه الفساد . اه الغرح (4) كذا فى الأصلين ولعله ما لايقر به فسقط ما من الأصل وافةه أعلم . وفى الشرح وان كان الرجل منكرأ للوديعة أو للدين أو للسبب الذى يستحق به النفقة فأراد أن يقيم البينة على ذلك فإن القاضى لايقبل ينة مؤلاء على الرجل ، لأن هؤلاء ليسوا بخصم عن المققود ولا تقيل البينة إلا عن على خصم
مخ ۴۰۴