============================================================
لاوارث لها غيره كان الذى يفضل من ميراث هذا المولى وهذه المولاة (1) للذى له ولاؤه ولو لم يكن ولاء هذا المتوفى ولا هذه المتوفاة ولاء عتاقة ولكنه ولاء موالاة لم يكن للمولى فى هذا ميراث مع ذى الرحم ، وكان ذو الرحم أولى بالفاضل عن الفرائض من المال منه ، وكان ما بقى بعد نصيب (الزوج وبعد نصيب) الزوجة له ومن ترك ابن مولاه وأبا مولاه فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : ميراته لابن مولاه دون أبى مولاه ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عته : ميرائه بين أبى مولاه وابن مولاه على ستة أسهم : لأبى مولاه من ذلك سهم ، ولابن مولاه من ذلك خمسة أسهم . ومن ترك جد [مولاه] أبا أبيه وأخا مولاه ابيه وأمه أو لأبيه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ميراثآه لجد مولا (2) دون أخى (2) مولاه لأيه وأمه (3) ، وبه نأخذ (4) وقال أبو يوسف ومحد (3) (4) ر ضى الله عنهما : ميرائه بينهما نصفان(5) والولاء للكبير() . وتفسير ذلك (5101 وى آن يترك المتوفى ابن مولاه وابن ابن مولاه فيكون ميراثآه لابن مولاه دون 1(41/ (7) ابن ابن مولاه (2) . وما(4) أعتقته المرأة من مملوك ثم ماتت ولها ولد من غير قومها كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكرأ وكان عقل جدايات
(1) وفى الفيضية الموالاة والصواب المولاة أى المعتقة التى ذكرت فى المسألة .
(2) وفى الفيضية أخوى مولاه.
(3) وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لأنه لا يورت الإخوة والأخوات مع الجد اه الشرح .
(4) وفى الفيضية قاله أبوجعفر : قول أبى حنيفة أجود .
(5) لأن الجد يقاسم الإخوة كأحدهم . الصرح : (6) وفى الفيضية باب الولاء لذكر ولعله للأكبر .
7) وفى الشرح وهذا (معنى) قول النى سلى الله عليه وسلم . فلث : هو من قول سادتنا عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن نابت رضى الله عنهم، أخرجه عنهم البيهقى وعبد الرزاق والدارى والقاسم بن حزم السرقسطى فى غريب الحديث 1* من نصب الراية باختصار ت (4) وفى الفيضية ومن:
مخ ۴۰۰