395

المختصر

المختصر

ژانرونه

============================================================

رضى الله عنه . ولا تجوز وصية المكاتب فى ماله وإن خلف وقاء ، ولا تجوز وصايته 2(19 على ابنه الصغير إلا أن يعتق قبل وفاته ثم يموت بعد ذلك (1) . وأما إن لم يعتق فى حياته لم يكن وصيه وصيا على ابنه الصغير كوصاية وصى الخرعلى ابنه

(3)- الصغير(2) . والخيار فى المكاتبة جائز كما يجوز فى البياعات(6) . والمكاتب (2) ف الشفعة له وعليه فيما بينه وبين مولاه وفيما بينه وبين من سوى مولاه كالحر : ومن أعتق مكاتبه وهو مريض ثم مات ولا مال له غير الذى كان بقى له عليه من مكاتبته له فلم يجز ذلك الورثة له فإن عليه أن يسعى لورثة مولاه فى الأقل من ثلثى ما بقى عليه من [جميع] المكاتبة ومن ثلثى جميع قيمته (4) . ومن أعتق

(1) لأن الولاية تنتقل إليه عند الموت وعند الموت كان حرا فتفتقل الولابة فصاركوصى الحر . من الشرح: : (2) وان مات من وفاء قبل الأداء يكون وسيا على أولاده الذين دخلوا في كتابه دون الأولاد الأحرار الذين ولدوا من امرآة حرة ، فيكون أضعف الأوسياء كوصي الأم فيكون له ولاية الحفظ ولا يكون له ولاية اليع والشراء . واما وصيه بالمال فلا يجلو من ثلاثة أوجه : فى وجه لاتجوز بالاجاع ، وفى وجه تجوز بالاجاع ، وفى وجه اختلفوا فبها . أما التي تجوز بالاجماع (رفهى) رأن يقول إذا أمتقت ثلك تالى ومية نأدى فعتق ثم مات صحن الوصية لأنه أضان الوسية الى الحربة والحر من أهل الوسبة ، والتى لا تجوز بالاجماع (نهى) إذا أومى بعين مال يرجل فأدى فقتقى أم مات لا تجوز ، نأنه لم يضف الوصية إلى الحرية وإنما أوصى بعتق من يتلك ذلك البوم وذلك ملك المكاتب وملك المكانب لا يجهل العروف إلا إذا أجاز بعد تلاك الحرية فتجوز ؛ لأن الوصية مما يجوز بلفظ الإجازة ، ألا ترى أن رجلا لو قال لوريته أجزت لكم أن تعطوا ثلث مالى لفلان فهذا يكون منه وسية . وأما الوجه الذى اختلقوا فيه وهو أن يقول أوصيت بثلث مالى فآدى ثم مات

لا تصح الوصية عند أبى حنيفة أنه لم يضقها إلى حال الحرية فتعلق وصبته بها يعنقى .اله في وقت الوسية وذلك لا يحتمل المعروف ، وعند أبى يوسف ومحمد يجوز . وكذلاك لو قال المكاتب كل م ملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فأدى فعتق فبعد ذلك ملك عبيدا ولماء لا يةق عنده وعند ابي يوسف ومحمد يعتق ما ملك بعد الحرية ، هذا كله إذا مات المكاتب عد الأداء ، ولو مات

المكانب قبل الأداء عن وقاء لا نجوز وسيته ؛ لأنه وإن حكم بعتقه قبل موته بلا فصل فتلك باعة لطيفة لا تسع لقظ الوسية فلا تجوز وسبته بالإجماع ؛ لأنها تكون وصية عبد والعبد ليس من أهل الوصية .اه الشرح : (3) إن كان ثلاثة أيام ، وإن كان أكثر من ذلك فالكتابة فاسدة فيقول آبى حنبفة ، وعند ابب يوسف ومحمد جائزة .اه من الصرح: (1) فان كان يخرج من النك يعتقى مجانا ، وان كان لا يخرج من الثنث ولم يجز الورتة فاته ينظر إلى ثلتى قيمته وإلى ثلنى باقى الكتابة فله الخبار إن شاء يسعى فى ثلثى الكتابة مؤجلاوهذا

مخ ۳۹۵