60

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

خپرندوی

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرونه

الثانية، فيصليها كالأولى إلا أنها أقصر، ثم يتشهد ويسلم، فيكون عدد الركعات أربعا، والسجدات أربعا، وإن أتى في كل ركعة بثلاثة أو أربعة أو خمسة ركوعات فحسن لوروده.
س: كيف يفعل المصلون إذا انتهت الصلاة قبل التجلي؟
ج: يكثرون من الاستغفار والدعاء، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة.
س: هل للكسوف خطبة؟
ج: لا بأس أن يخطب الإمام، فيعظ الناس، ويذكرهم، ويأمرهم بفعل الخيرات.
س: كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى؟
ج: من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة؛ لأن ما بعد الركوع الأول من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة.

1 / 62